لأجل اضطراره، لا لمقاصده الأخر مقارنا للاضطرار.
ولو كان العمل بداعي الإكراه، وكان مستقلا في إيقاعه، فإن كان لا من جهة التخلص عن الضرر عن نفسه، بل من جهة دفعه عن المكره، كما لو قال:
«بع وإلا قتلت نفسي» فإن كان هو من متعلقيه كولده ووالده، وكان عدم إيجاده موجبا لضرر عليه، فهو مكره.
بخلاف ما لو كان أجنبيا، ولو كان الإتيان لأجل شفقة دينية، فغير مكره عرفا.
ولو كان لأجل الضرر المتوعد به، يكون باطلا وإن اعتقد المكره بأن الحذر لا يتحقق إلا بإيقاعه حقيقة، فوطن نفسه على تحققه، أو كان جاهلا فوطنها كذلك; لحديث الرفع، بل الظاهر أن مصب دليله مثل هاتين الصورتين.
وأما صورة العلم بالحكم وبخصوصيات الواقعة فسيأتي الكلام فيها (1).
عقد المكره لو تعقبه الرضا ثم لو رضي المكره بما فعله، فهل يصح مطلقا، أو لا كذلك، أو يفصل بين الصور؟
والتحقيق: أن المكره تارة يعتقد بأن بيع المكره صحيح، وكان غافلا عن التورية، فيوقعه معتقدا بصحته.
وأخرى: يعلم بطلانه، لكن يحتمل لحوق رضاه به بعد ذلك، ويعتقد بأن لحوقه به موجب لصحته فعلا.
وثالثة: يعتقد بطلانه، وأن الرضا المتأخر لا يوجب الصحة، أو يعلم