التنبيه السادس: حول فورية الإجازة ليست الإجازة على الفور; لأن تأخيرها لا يوجب زوال عناوين العقود بلا ريب، ولا تقاس الإجازة بالقبول على مسلك القوم، من كون العقد مركبا من الإيجاب والقبول (1); لأنه في تأخير القبول تزول صورة المركب، ولا يصدق عليه «العقد» وهاهنا تم العقد، وتأخيرها لا يوجب زوالها.
ولهذا لو لم يطلع المالك على العقد إلا بعد مدة، ثم اطلع وأجاز، صحت الإجازة بلا إشكال.
وإنما الكلام في الفورية بعد علمه بخلاف القبول، فإنه لو لم يطلع المشتري على الإيجاب إلا بعد زمان مضر بالتوالي، بطل الإيجاب، هذا على مسلك القوم.
وأما على ما ذكرناه (2): من أن الإجازة شأنها هو القبول، بل القبول إجازة إنشاء الفضولي في الأصيلين أيضا; لأن إنشاء الموجب بالنسبة إلى مال المشتري فضولي، فمقتضى القواعد عدم اعتبار التوا لي بين الإيجاب والقبول أيضا، إلا مع قيام دليل عليه، ولا شبهة في عدم قيامه في الفضولي.
نعم، يحتمل فيه التعبد الشرعي باعتبار الفور، لكنه مدفوع بعمومات أدلة العقود، وإطلاق دليل السلطنة; لأن اعتبار ذلك مخالف لسلطنة الناس على أموا لهم.