مسألة ولاية عدول المؤمنين لو فقد الفقيه، أو لم يمكن الوصول إليه، أو الاستجازة منه، فلا إشكال في جواز بعض التصرفات لعدول المؤمنين، لكن يقع الكلام في حدود التصرفات الجائزة، وفي كون العادل حينئذ وليا كما أن الفقيه ولي أو لا؟
ومحصل الكلام فيه: أن البحث قد يقع في الحسبيات; أي التي لا يرضى الشارع الأقدس بإهمالها، وتكون مطلوبة مطلقا، وقد يقع في مقتضى الأخبار الخاصة.
أما الأول: فإن أحرز عقلا أو بالأدلة الشرعية أن الشئ الفلاني مطلوب مطلقا، ولم يكن لنظر شخص دخالة فيه، فلا إشكال في وجوبه كفاية على كل مكلف ولو كان كافرا، وإذا تحقق سقط عن غيره، ونظيره في التكا ليف إنقاذ الغريق.
وإن كان نظر شخص أو أشخاص دخيلا فيه، فإن أحرز بدليل أن للشخص الفلاني أو الصنف الفلاني النظر خاصة، يتبع الدليل.
ومع فقده، فإن أحرز أن نظره بنحو الإطلاق شرط، سقط التكليف بفقده.
وإن أحرز أن فقده لا يوجب السقوط والمطلوبية، فإن أحرز حينئذ أن النظر لا يختص بشخص أو صنف، فالباقون على السواء في توجه التكليف إليهم.