قبله، كان معروفا بين أصحابنا.
بل يظهر من تقرير أبي جعفر (عليه السلام) أن وصية الأب وجعله القيم، توجب صحة ما فعله الوصي; من بيع الجواري وغيرها، ولولا ذلك لكان عليه التنبيه على أن جعله أيضا لا يفيد; فإنه شبهة حكمية مهمة، يجب التنبيه فيها على الواقع لو كان مخالفا لزعم ابن بزيع وعبد الحميد.
ومنها: رواية عبيد بن زرارة - التي هي كالصحيحة، بل صحيحة على الأصح (1) - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إني لذات يوم عند زياد بن عبد الله، إذ جاء رجل يستعدي على أبيه، فقال: أصلح الله الأمير، إن أبي زوج ابنتي بغير إذني».
فقال زياد لجلسائه الذين عنده: ما تقولون فيما يقول هذا الرجل؟
فقالوا: نكاحه باطل.
قال: ثم أقبل علي فقال: ما تقول يا أبا عبد الله؟
فلما سألني أقبلت على الذين أجابوه، فقلت لهم: ألستم فيما تروون أنتم عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، أن رجلا جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «أنت ومالك لأبيك»؟!
قالوا: بلى.
فقلت لهم: فكيف يكون هذا وهو وماله لأبيه، ولا يجوز نكاحه؟!
قال: فأخذ بقولهم وترك قولي (2).