القول في المجيز وفيه أمور:
الأمر الأول: اعتبار كون المجيز جائز التصرف حين الإجازة لا شبهة في اعتبار كونه جائز التصرف حين الإجازة بالبلوغ، والعقل، وعدم الحجر لفلس أو سفه أو مرض، بناء على عدم نفوذ منجزات المريض زائدا على الثلث، من غير فرق بين النقل والكشف إذا كانت الإجازة دخيلة في النقل والصحة، ولو من أول الأمر.
نعم، على مسلك من قال: بالكشف المحض من غير دخالة للإجازة (1)، أو من قال بكاشفيتها عن الرضا التقديري، والشرط هو الرضا التقديري المقارن للعقد (2)، لا مناص له عن القول: بعدم الاعتبار في مثل المحجور عليه لسفه أو نحوه; لعدم كون الإجازة حينئذ تصرفا ماليا بوجه، وعدم الحجر عن الإتيان بالكاشف عن أمر سابق.
وأما ما احتمل بعض الأجلة: من أنه على الكشف يمضي إجازة المريض;