من الأوصاف التكوينية الموجودة في الخارج، بل لو كان لها خارجية، تكون خارجيتها خارجية اعتباريه لا واقعية، فلا يعقل أن تكون الأسباب عللا لها; لعدم إمكان عليتها لاعتبار العقلاء، بل له مبادئ خاصة به.
فإنشاء الملكية أينما تحقق، لا يوجد الملكية، بل قد يكون موضوعا لاعتبار العقلاء، كالإيجاب والقبول من الأصيلين، فالبائع الأصيل لما رأى موضوعية الإيجاب المقارن للقبول لاعتبار العقلاء، ينشئ الإيجاب لغرض مقارنته للقبول، وصيرورتهما موضوعا لذلك.
والبائع الفضولي للمالك ينشئ تمليك العين بالعوض; لغرض تعقبه بالإجازة وترتب الأثر عليه، والبائع المكره ينشئ تمليك العين بالعوض; للفرار من الضرر المتوعد، والغاصب ينشئ تمليك العين بالعوض لجلب المنفعة، وهو أخذ الثمن.
ففي جميع الموارد لا يكون إيجاد السبب موجبا لوجود المسبب; أي الملكية، وليس التمليك والتملك الواقعيان من قبيل الإيجاد والوجود، أو الكسر والانكسار، بل الإيجاب والقبول موضوع لاعتبار العقلاء، وفي جميع الموارد المذكورة يكون قوله: «بعت هذا بهذا» و «قبلت» على وزان واحد وإن كانت الأغراض مختلفة، فلا وقع للإشكال المتقدم (1).
الجواب عن الإشكال العقلائي وأما الجواب عن الإشكال الآخر (2): فهو أن ماهية البيع عبارة عن مبادلة المال بالمال، وهذا المعنى لا يتقوم بإخراج المال عن ملك البائع، وإخراج العوض عن ملك الطرف، كما في بيع الوقف، أو بيع وقف بمال وقف; بناء على