وقد يقال: بعدم قبول القبض هنا للإجازة، دون القبض في الصرف والسلم; لأن القبض هنا موضوع لحكم شرعي، كقاعدة التلف قبل القبض، وهناك شرط تأثير العقد في الملكية.
وعلى أي حال: فالقبض لا ينتسب إلى المالك إلا بالإجازة، والانتساب أمر واقعي، لا يعقل تقدمه على ما به الانتساب، ففيما إذا كان موضوعا لحكم، لا يترتب عليه إلا حين تحقق موضوعه، وإذا كان شرطا للتأثير، أمكن أن يكون القبض المنسوب إليه حال الإجازة شرطا متأخرا للتأثير حال العقد، أو حال قبض الأجنبي (1).
وفيه: أن ذلك لا يوجب عدم جريان النزاع فيهما على جميع المباني; فإن القائل: بأن التأثير إنما هو للوجود اللحاظي، والقائل: بأن الحصة المضافة موضوع الأثر، والقائل: بأن الإجازة كاشفة عن الرضا التقديري، والقائل:
بالانقلاب الحقيقي، والقائل: بالكشف التعبدي (2)، لا مانع لهم من القول بالكشف في القبض والإقباض بعد فرض جريان الفضولي فيهما.
والتحقيق كما مر: عدم جريان الفضولي فيهما، ومع فرض الجريان يجري نزاع الكشف والنقل (3).
حول كون إجازة البيع إجازة القبض ثم إنه لا إشكال في عدم كون إجازة البيع إجازة القبض، ولا مستلزمة لها،