ضررا عرفا، فلو ذهب لاستئجار دار بمائة دينار، فأشار إليه شخص: بأن يسكن في دار إجارتها مائة دينار أو أقل، فسكن فاتضح أنها للغير، فأخذ الإجارة منه ليس ضررا عليه عرفا; فإنه كان يستأجرها لسكناه، ولم تكن زائدة على قيمتها العادلة.
وبالجملة: إعطاء قيمة ما يحتاج إليه الإنسان، لا يعد ضررا عرفا.
ولو سلم ذلك، يمكن المناقشة في المقدمة الأخيرة; فإن البائع وإن كان غارا، لكنه ليس سببا للضرر بوجه، فلو قلع المالك الشجر من أرضه، يكون الضار هو القالع بلا إشكال، وإن كان إضراره لا حكم له وضعا ولا تكليفا.
ومع كونه متلفا وضارا، لا يعقل أن يكون البائع أيضا متلفا وضارا، بل البائع ليس سببا للإضرار بوجه.
نعم، لولا البيع وحصول العين بيده، لم يتوجه إليه ضرر، لكن مجرد ذلك لا يوجب صدق «الإضرار» و «الإتلاف» كما أنه لولا المظلوم لما وقع ظلم، ومع ذلك لا يكون المظلوم سببا له.
فالبائع محقق لموضوع البناء في الملك، لا سبب بنائه أو هدمه، كما أن باني البناء أيضا ليس سببا لهدمه، وإن صدق «أنه لولا البناء لما وقع الهدم».
وكيف كان: فالمعتمد في المقام قاعدة الغرور، وشمولها لجميع موارد المقام محل مناقشة.
ثبوت الضمان على الغار والمغرور وجميع الأيادي المتعاقبة ثم إن الظاهر من الأخبار المتقدمة التي تستفاد منها قاعدة الغرور (1): أن