الحل في محيط العرف، ويقال: إن الموضوع عرفي لا عقلي، والعرف يرى اليوم مقدما على الغد عنوانا، وينتزع من اليوم التقدم، ومن الغد التأخر فعلا وإن كان العقل يخطاه لا بأس به.
ولنا في حله طريق عقلي دقيق ذكرناه في الأصول، فراجع (1).
وبالجملة: لا دليل على الامتناع، فلو دل دليل على النقل أو الكشف، لا يجوز رده للامتناع.
نعم، بعض أقسام الكشف - وهو الكشف الانقلابي - محال إن أريد القلب حقيقة; للزوم اجتماع النقيضين، واجتماع المالكين المستقلين على مملوك واحد، ولزوم القلب المستحيل، وسيأتي بعض الكلام في القلب (2).
ولا مانع من الكشف الحكمي; بمعنى ترتيب آثار الملك أو بعضها من الأول لو دل عليه دليل.
حول كون مقتضى القاعدة هو الكشف ثم إن مقتضى القاعدة هل هو الكشف أو النقل؟
فمن قائل: إن مقتضاها الكشف، وقد ذكر في تقريبه وجوه، لا بأس بالإشارة إلى بعضها.
تقريب المحقق الرشتي منها: ما أفاده المحقق الرشتي (قدس سره) من كفاية الرضا التقديري في صحة