كما أن ترك الاستفصال في رواية خالد بن بكير (1) أيضا دليل على الإطلاق، وكذا رواية أبي الربيع الشامي في الاتجار بمال اليتيم (2).
ويدل على عدم اعتبارها في الجد ترك الاستفصال وإطلاق التعليل في رواية عبيد بن زرارة المتقدمة (3) بل إطلاق التعليل في رواية علي بن جعفر المتقدمة (4) فلا إشكال في الإطلاق.
دليل صاحب الإيضاح على اعتبار العدالة إنما الكلام في الموانع التي ذكرها القائل بالاعتبار، مثل ما عن «الإيضاح»: من أنها ولاية على من لا يدفع عن نفسه، ولا يصرف عن ماله، ويستحيل من حكمة الصانع أن يجعل الفاسق أمينا يقبل إقراراته وإخباراته عن غيره (5).
وحاصله: يرجع إلى أن تولية أمره إليه تؤول أحيانا إلى تلف مال الصغير.
وأنت خبير: بأن رفع اليد عن الحجة القائمة - وهي إطلاق الأدلة - لا يمكن إلا مع قيام حجة شرعية أو عقلية غير ممكنة الدفع، ومع إيجاد الاحتمال، لا يصح الأخذ بالدليل العقلي; لرفع اليد عن الحجة القائمة.
وفي المورد لو احتملنا أن في ترك الولاية للأب والجد - ولو كانا فاسقين -