فالظاهر أن تلك الروايات الضعيفة إما مختلقة، أو محمولة على التقية على فرض الصدور.
الإشكال بروايات «لا بيع إلا فيما تملك» ومنها: الروايات الواردة في «عوالي اللآلي» عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا بيع إلا فيما تملك» (1).
وعنه (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك» (2) وقد تقدم الكلام فيه (3).
ونزيدك هاهنا: أنه بعد ما عرفت من أن نفي البيع من قبيل الحقائق الادعائية ولو فرض أن الادعاء بلحاظ جميع الآثار، فيمكن أن يدعى أن بيع الفضولي خارج عن مصبها إذا باع لصاحب المال.
كما أن بيع الوكيل والمأذون خارجان، مع كون البائع - أي منشئ البيع - غير المالك; وذلك لأن البيع للمالك، فإذا أجاز صح أن يقال: «إن البيع فيما تملك».
بل المتفاهم منها أن المنفي هو بيع غير المالك لنفسه، كبيع السارق والغاصب، ويدخل فيه ما نحن فيه; فإن المفروض أن البيع لنفسه برجاء الاشتراء والتسليم، لا لصاحبه، فيشمله النفي.
فلو باع الغاصب والسارق وغيرهما المبيع لنفسه، كان داخلا في النفي،