ولو فرضت صحة ذلك، لا فرق بين الكشف والنقل، ولكن الأصح ما مر، ولا أقل من انصراف الأدلة إلى عقد المالكين، والمأذون والمجاز منهما.
ولو فسخ الأصيل ثم أجاز الآخر، فمع إحراز أن الفسخ هادم، لا إشكال في عدم لحوق الإجازة به، كشفا كان المبنى، أو نقلا.
ولو شك فيه، فهل يمكن إحراز موضوع وجوب الوفاء بالعقد باستصحاب بقائه إلى زمان الإجازة؟
لا يبعد ذلك إن قلنا: بأن العقد والإجازة موضوع مركب له، أو قلنا: بأن العقد تمام الموضوع لوجوب الوفاء إذا لحقت به الإجازة.
بخلاف ما لو كان العقد المشروط بالإجازة أو المتعقب بها موضوعا; لأن استصحاب بقاء العقد إلى حين الإجازة لا يثبت المشروط والمتقيد.
الثمرة الثالثة في تصرف الأصيل ومنه يظهر الكلام في ثمرة أخرى، وهي أن الأصيل يجوز له التصرف فيما انتقل عنه - على النقل - وإن قلنا: بأن فسخه غير مبطل، دون الكشف، بدعوى أن الإجازة على النقل شرط أو شطر، فما لم تتحقق لا يجب الوفاء على أحد المتعاقدين.
وأما على الكشف، فيجب الوفاء بالعقد - بموجب العموم - على الأصيل، ويحرم عليه نقضه، ووجوب الوفاء عليه ليس مراعى بإجازة المالك، بل مقتضى العموم وجوبه حتى مع العلم بعدم الإجازة (1).
أقول: الكلام يقع تارة في أنه لو قلنا بأن فسخ الأصيل غير مبطل على