نعم، بعد ثبوت الولاية وحدودها للأب تثبت للجد بتلك الرواية، لكن مع مخالفة ذلك للذوق العرفي، فهو مخالف للروايات الأخر (1)، ولا سيما ما ورد فيها: «إن مال الولد للوالد» كرواية سعيد بن يسار (2).
ومنها: رواية «قرب الإسناد» عن موسى بن جعفر (عليه السلام) - في صورة اختلاف هوى الأب والجد - قال: «الذي هوى الجد أحق بالجارية; لأنها وأباها للجد» (3) وطريق الاستفادة منها كما قبلها.
ثم إن في باب تصرفات الأب في مال الابن، روايات كثيرة قابلة للجمع; فإنها بين مطلق ومقيد، فتحمل المطلقات على المقيدات.
وقد جمع في بعضها بين تحديد حدود جواز الأخذ بمورد احتياج الأب وعدم السرف، وبين قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «أنت ومالك لأبيك» كصحيحة محمد بن مسلم (4) وصحيحة أبي حمزة (5).
فتظهر منهما ومن غيرهما حدود جواز الأخذ بلا إذن من الابن، وأن المقصود من قوله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ليس ولاية الأب على ولده الكبير، أو جواز أخذه من ماله كيفما كان.