لغيره، خرجت منه مزاحمة فقيه لفقيه آخر كما مر (1) وبقي الباقي، هذا إذا صدقت «المزاحمة» مع شروع العدل في المقدمات، وإلا فالأمر أوضح.
كما ظهر جواز مزاحمة عدل لعدل آخر، هذا لو صدقت «المزاحمة» مع الدخول في المقدمة، وإلا فلا شبهة في جوازه.
نعم، لو قلنا: بأن العدل ولي من قبل الله على الأيتام وأموا لهم، فلا مجال لتصرف غيره مع وجوده، كما لا مجال للتصرف في مال الصغير لغير الأب والجد مع وجود أحدهما.
ولو شك في أن المجعول للعدل هو الولاية من قبل الله، أو صرف جواز التصرف، أو الولاية من قبل الإمام والنصب من قبله، لا يصح التمسك بإطلاق دليل الخلافة والوراثة; لأن الشبهة مصداقية بالنسبة إليه، لدوران الأمر بين ما لا يكون من شؤون الولاية للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حتى يورث - كما إذا كان نصبا شرعيا إلهيا - وبين ما يكون كذلك.
والأمر سهل بعد ما ظهر أن لا دليل على جواز تصدي العدل في زمان الغيبة في غير الحسبيات، ولا فيها مع وجود الفقيه.
حول جواز تصرف الكل في مال اليتيم مع المصلحة ثم إنه قد يتوهم من ظاهر بعض الآيات والروايات، جواز تصرف كل أحد في مال اليتيم إذا كانت فيه مصلحة (2):