حول كلام العلامة في الإكراه على الطلاق ثم إنه قد حكي عن العلامة (قدس سره) في «التحرير»: «أنه لو أكره على الطلاق فطلق ناويا، فالأقرب أنه غير مكره; إذ لا إكراه على القصد» (1).
وهو ظاهر في أنه مع إمكان التورية لا يتحقق الإكراه، وقد مر التفصيل بين القادر عليها بسهولة مع عدم خوف الوقوع في الضرر، وغيره، وأن في الثاني لا يعتبر إمكان التخلص بها (2).
بل ينبغي أن يراد بإمكان التخلص القسم الأول; إذ ليس المراد بإمكانه إمكانه الذاتي أو الوقوعي كائنا ما كان، بل ربما صار من أخذته الدهشة والوحشة مكرها في قصده، ولا يمكنه عدم القصد، والظاهر أن ما احتملناه هو مراد العلامة (قدس سره).
وقيل: إن في محتملات كلامه وجوها:
منها: أن يكون كل من الإكراه والرضا مستقلا، فإذا اجتمعا لا يمكن تواردهما على محل واحد، فيستند إليهما جميعا.
ومنها: أن يكون كل منهما جزء السبب.
وفي الصورتين يحتمل وجهان، فاختلفوا في الصحة والفساد، فقيل:
بالصحة; لأن دليل الإكراه ودليل (تجارة عن تراض) من قبيل المقتضي واللامقتضي، وقيل: بالفساد; لأن الظاهر من دليل الصحة أن يكون مستقلا، لا جزء السبب، وقيل: بالتفصيل.