عنوان إلى سائر العناوين المقارنة أو الملازمة له (1).
فالمعاملة التي كانت مشتاقا إليها بذاتها، وأنطبق عليها في الخارج عنوان إطاعة الجائر، وكان هذا العنوان مكروها، تقع باطلة; لصدق «الإكراه عليها» لا لحمل الغير على ما يكرهه; لأن الظاهر من حمله على ما يكرهه تحقق الكراهة قبل الحمل عليه لا به، فتأمل.
مضافا إلى عدم سراية الكراهة من عنوان الإطاعة للجائر إلى ذات المعاملة، وإن انطبق العنوانان على مصداق واحد واتحدا في الخارج.
حول القيود التي اعتبرها الشيخ الأعظم لوقوع الفعل مكرها عليه ثم إن القيود التي اعتبرها الشيخ الأعظم (قدس سره) في وقوع الفعل مكرها عليه (2) مخدوشة:
منها: اقترانه بتوعيد منه; لأن الاقتران به غير لازم، بل يكفي الأمر ممن يخاف منه ولا يأمن من شره وضره لو ترك الإطاعة، ولعل مراده ذلك أيضا.
ومنها: كونه مظنون الترتب على تركه; لأن الظن به غير لازم، بل يكفي الخوف الحاصل من الاحتمال العقلائي، بل مطلق الاحتمال ولو ضعيفا إذا كان الإيعاد بأمر مهم كالقتل مثلا.
ومنها: كونه مضرا بحاله; لأنه لا يلزم أن يكون كذلك إن أريد به الوصول إلى حد الحرج، بل مطلق الضرر المعتد به كاف فيه، بل لا يلزم أن يكون ضررا، فيكفي المنع عن النفع المعتد به.