فحينئذ لو أبرأ أحد من في السلسلة من البدل أو العوض، فلا يعقل بقاء البدل على ذمة غيره، وليست الذمم مشغولة بغير ذلك، فلازمه رفع الاشتغال من جميع الذمم، سواء كان الإبراء بمنزلة الأخذ والاستيفاء أم لا.
وأما إذا لم يستلزم إبراؤه إبراء غيره، كما لو أبرأه حال وجود العين فلا يبرأ غيره; لما عرفت من أن الضمانات كثيرة، وليس ضمان أحدهم عين ضمان الباقين، ولا مستلزما - وجودا، أو عدما - له، فلصاحب المال إبراء أحدهم دون غيره، فتدبر جيدا.
تفصيل المحقق الرشتي بين المتقدم والمتأخر وأما التفصيل الذي أفاده المحقق الرشتي (قدس سره) بين المتقدم والمتأخر، وذهب إلي براءة المتقدم، بدعوى أن من لوازم اشتغال ذمته - بحكم قاعدة الضمان - رجوعه إلى من تأخر، فإذا أبرأ المتأخر فقد أبرأه عما عليه، سواء كان ابتداء، أو بواسطة الرجوع إلى من يرجع إليه.
وأما المتأخر، فهو باق على شغل ذمته; لأن الإبراء ليس كأداء المبدل وقبضه، بل للمالك حقوق كثيرة، وللضمان تعلقات عديدة، فإسقاط أحدها لا يلازم إسقاط غيره (1).
ففيه: - مضافا إلى ما عرفت من عدم الفرق بين الإبراء والاستيفاء وأخذ البدل (2)، بعد كون الإبراء إسقاطا للمضمون الذي لا يعقل فيه التكرار والتعدد - أنه على فرض التعلقات العديدة، والغض عما ذكرناه، أن ما أفاده على هذا المبنى