أو دعوى: أن التمليك ليس إلا التسبيب إلى الملكية، واتخاذ الملك لنفسه كأنه ليس بقيد عرفا، بخلاف الاتخاذ لغيره (1)، فمقتضى إطلاق الكلام عدم كونه للغير حتى الموكل والمولى عليه، فضلا عن الفضولي.
ففيها: - مع الغض عن الإشكال المشترك - أنه قد تكرر منا أن ماهية البيع ليست إلا النقل الإنشائي، وما هو فعل الموجب ليس إلا ذلك، بلا افتراق بين الأصيل والفضولي والمكره وغيره في ذلك، والنقل الواقعي القانوني - الذي تارة يترتب على فعله، وأخرى لا يترتب - خارج عن ماهية البيع، وإلا يلزم عدم صدق «البيع» على الفضولي ونحوه (2).
فحينئذ لا معنى لتنزيله منزلة الغير في الفضولي ونحوه; لعدم إيجاده إلا المعنى الإنشائي والمبادلة الإنشائية، كما أن الأصيل أيضا كذلك.
فالإيجاد الحقيقي; بمعنى إيجاد الذي يترتب عليه الأثر، واتخاذ الملك - بمعنى اتخاذ الأثر المترتب على الملك - كل ذلك خارج عن فعل البائع، أصيلا كان، أو فضوليا، والنقل القانوني أو الشرعي الواقعي، أمر مترتب على البيع الحقيقي; أي المنشأ بإنشاء المتكلم.
غاية الأمر: شرط النقل الذي هو خارج عن حقيقة البيع، قد يكون حاصلا، وقد لا يكون، كالفضولي، وكالقبض في بيع الصرف.
فقوله: «ملكت» و «بعت» ليس معناه أوجدت الأثر; أي النقل الواقعي القانوني، بل معناه أوجدت المبادلة الإنشائية، وهذا فعل الفضولي لا صاحب المال.
فالفضولي يوجد ماهية البيع حقيقة، وإسناده إلى نفسه صحيح، واتخاذه