اليد، وظاهرها أن ما وقع تحت اليد فهو عليها.
ومعنى كونه عليها في العرف، أنه لو تلف يكون على عهدته، فما لم تقع اليد عليه لا دليل على كونه مضمونا.
فالقول: بانتقال الخسارات إلى الآخذ - مع كونه تعبيرا غير مرضي - لا دليل عليه.
كما أن احتمال كون المضمون نفس العين، لا المنافع والأوصاف، غير مرضي; لمنع الظهور في اليد الاستقلالية غير التبعية، بل مقتضى الإطلاق أعم.
الأمر الثاني: الغرامات عند العقلاء لا ينبغي الإشكال في أن باب الغرامات والضمانات عند العقلاء غير باب المعاوضات، فمن أتلف مال الغير ألزمه العرف بالغرامة، من غير اعتبار التالف ملكا له.
ولو عبر أحيانا ب «البدل» و «العوض» ليس معناه أن المعاوضة وقعت بحكم العرف - قهرا على الطرفين - بين المعدوم والموجود، بل باب الغرامات باب جبر الخسارة، ولا يخطر ببال أحد من العرف المعاوضة والمبادلة.
كما لا يخطر ببالهم أن الخسارة جبر عوض موجب لكون التالف المعدوم ملكا للغارم، أو أن المعدوم حال عدمه ملك لصاحبه، وإنما هو احتمال أحدثه بعض المحققين (قدس سره) (1)، هذا حال العرف.
وأما الضمان في الشرع، فليس أمرا مغايرا لما في العرف، والدليل عليه أن الأدلة الواردة في باب الضمانات، لم تتعرض لكيفية الضمان، بل أوكلها الشارع