مولاي، ثم أعتقني الله بعد، فاجدد النكاح؟
قال فقال: «علموا أنك تزوجت؟».
قلت: نعم، قد علموا وسكتوا، ولم يقولوا لي شيئا.
قال: «ذلك إقرار منهم، أنت على نكاحك» (1).
بدعوى أنها ظاهرة - بل صريحة - في أن علة البقاء بعد العتق على ما فعله بغير إذن مولاه، هو إقراره المستفادة من سكوته، فلو كان صيرورته حرا مالكا لنفسه مسوغة للبقاء مع إجازته أو بدونها، لم يحتج إلى الاستفصال عن أن المولى سكت أم لا; للزوم العقد على كل تقدير (2).
وفيه: أن الاستفصال يمكن أن يكون لرفع احتمال رد الموالي العقد، ويمكن أن يكون لأجل أنه لو لم يعلموا به صح العقد من حين العتق أو الإجازة، بناء على النقل لا الكشف، بخلاف ما لو علموا وسكتوا، فلا يصح التأييد بها.
تأييد الصحة بصحيحة معاوية بن وهب بل يمكن تأييد الصحة بذيل صحيحة معاوية بن وهب، الواردة في ذلك الباب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث المكاتب قال: «لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الأكلة من الطعام، ونكاحه فاسد مردود».
قيل: فإن سيده علم بنكاحه، ولم يقل شيئا.
فقال: «إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر».