حكم بيع العبد الآبق مع الضميمة وأما بيع العبد الآبق مع ضميمة من الغير، فهل يصح مطلقا، أو لا يصح كذلك، أو يصح على فرض إجازة الغير؟ وجوه.
وتحقيق أصل صحة بيع الآبق، ولا صحته، وصحته مع ضميمة، موكول إلي محله (1).
والظاهر أن الصحة مع الضميمة أمر تعبدي، وإلا فلو فرض عدم الغرر في بيع الآبق - كما لا يبعد بعد صحة عتقه حتى في الكفارات - لا تحتاج إلي الضميمة، ولو فرض تحقق الغرر لا يدفع بالضميمة، ولا سيما إذا كانت غير معتد بها.
فما عن السيد المرتضى (قدس سره) في رد العامة: من أن الضميمة تخرجه عن الغرر (2)، غير ظاهر.
فلا بد من ملاحظة ما ورد فيه، ففي صحيحة رفاعة بن موسى النخاس قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام)، قلت له: أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة، وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا؟
قال: «لا يصلح شراؤها إلا أن تشتري منهم معها ثوبا أو متاعا، فتقول لهم:
أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما، فإن ذلك جائز» (3).