ولعل مراده غير ظاهر كلامه، وإلا فصدوره من مثله غير متوقع، هذا كله في الإنشاءات والبيوع المتعارفة.
وأما لو فرض كون المشتري فضوليا غاصبا لدراهم، فإن قال: «تملكت العين بالدراهم» أو «ملكتها بها» فالظاهر أيضا صحة لحوق الإجازة به; لأن معناه المطاوعي يرجع إلى «قبلت التمليك» لا «صرت مالكا» أو «جعلت نفسي مالكا» فإنه ليس معنى مطاوعيا، ولا يصح القبول به.
ولو قال الفضولي البائع: «بعتك هذا من نفسي بعشرة دراهم لنفسي» فلا يبعد إلغاء القيدين وصحة الفضولي للمالك; لأن تقييد العين الشخصية المبيعة لا يؤثر شيئا بعد كونها لمالكها، نظير تقديم الإشارة على القيد في «بعت هذا الفرس العربي» فإذا الغي القيد في البيع، لا تبعد لغويته في الثمن أيضا; تحقيقا لحقيقة المعاوضة.
وأما ما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) في الدفاع عن الإشكال (1)، فقد مر ما فيه (2)، وقضية ثبوت الحكم في الجهات التقييدية لنفس القيد (3) لو صحت في محلها، لا تصح في المقام; ضرورة أن مدعي الملكية يريد بيع المملوك لنفسه بدعوى المالكية، لا للمالك أو لنفسه بما هو مالك، ولا له ودعوى كونه إياه.
حول تصحيح كاشف الغطاء بيع الفضولي لنفسه وربما يقال: إن الإجازة لعقد الفضولي لنفسه، موجبة لصيرورة العوض