الموهوب خارج عن ملكه، والطلاق سبب للتنصيف فعلا، فإذا وجد السبب لإرجاع النصف المشاع بلا عنوان، وكان النصف المشاع موجودا، يؤثر السبب فيه.
ولا معنى للرجوع إلى القيمة إلا مع تعذر النصف المشاع، فالتخصيص ليس بلا مخصص، بخلاف المقام.
وأما الإقرار بالنصف، فإن قلنا: بأن «النصف» ظاهر بإطلاقه في النصف من النصيبين، فلا إشكال في الحمل عليه; لعدم معارضة شئ له، لعدم أصول لفظية أو مقامية في المقام، فما لم يقم دليل على إرادة النصف الخاص به يؤخذ بظاهره.
نعم، قد يقال: إن المقر إذا قال: «اقر بأن النصف له» يكون ظاهرا في النصف المختص، بخلاف ما إذا قال: «نصفه لفلان» (1).
وفيه إشكال; لعدم ظهور الإقرار فيما هو نافذ وجائز، ولا سيما في المقام الذي كان المقر به مشتركا بينهما.
وكيف كان: لا إشكال في الأخذ بالظهور بعد تسليمه.
وأما إذا قلنا: بظهور «النصف» في المشاع مطلقا وبلا قيد، فقال: «نصف الدار لزيد» فالظاهر عدم نفوذه مطلقا:
أما بالنسبة إلى حصة غيره فظاهر.
وأما بالنسبة إلى حصته منفردا أو مشتركا، فلأن الإقرار بأمر أعم لا يدل على الأخص، والإقرار إنما هو نافذ على المقر بعد ظهور كلامه، والفرض عدم ظهوره إلا في النصف القابل لكونه له أو لغيره أو لهما، فلا وجه للأخذ به،