قال: «لا بأس بذلك، إنما البيع بعد ما يشتريه» (1).
وقريب منها صحيحة محمد بن مسلم (2) وكصحيحة معاوية بن عمار (3).
ولا يخفى: أن تلك الروايات - سؤالا وجوابا - كالرواية السابقة، ليست الشبهة فيها في نفس البيع والشراء، بل في الربح الآتي منهما:
أما صحيحة عمار وما هي بمضمونها فواضح.
وأما صحيحة منصور فكذلك أيضا; ضرورة أن الأمر بأن يشتري له ليشتري منه، لا يكون إلا مع قرار الربح، فالدلال لا يعمل إلا للربح، فالسؤال عنه، ولم يذكر لمعلومية ذلك بحسب التداول.
فحمل تلك الروايات على بيع الأعيان الشخصية - كحملها على التنزيه - خروج عن الصواب، بل النهي للإرشاد إلى التخلص من الربا، ولا فرق في ذلك بين بيع الأعيان أو الكليات، كما لا يخفى.
وعلى ما ذكرنا: فلا دلالة فيها على بطلان بيع ما لا يملكه لولا الدلالة على الصحة.
المسائل التي لا ينبغي الخلط بينها وبالجملة: هنا مسائل: