وبالجملة: ما أفاده (رحمه الله) لا ينطبق على قواعد عقلائية، ولا يمكن تصحيحه بالأدلة العامة، والقواعد الشرعية.
حول بيان المحققين الخراساني والأصفهاني في المقام وبما تقدم إلى هاهنا، يظهر النظر في إفادات المحقق الخراساني (قدس سره) في المقام وتلميذه المدقق، حيث ذهبا إلى أن الملكية لو كانت اعتبارية، فلا استحالة في الانقلاب; فإنه من قبيل الانقلاب بحسب العنوان، فلا مانع من اعتبار الملكية للمالك الأصلي إلى حال الإجازة، واعتبارها بعينها في السابق حال الإجازة لمن عقد له الفضولي (1).
وقد مر بطلان ذلك (2).
وحاصله: أن الملكية في الزمان الذي مضى، واستيفاء المنافع الماضية من ملكه، لا يعقل تبديلهما من الزمان الشخصي الماضي; فإنه انقلاب محال، ويرجع إلى سلب ما ثبت حال ثبوته.
وبعبارة أخرى: لا بد وأن يصدق أنه لم يكن مالكا في الماضي بعد الإجازة، وهو محال.
ومجرد كون الملكية اعتبارية، لا يدفع الاستحالة; ضرورة أن اجتماع الاعتبار التصديقي، مع عدم الاعتبار التصديقي، أو اعتبار العدم تصديقيا في زمان شخصي واحد، لا يعقل، والزمان غير قابل للرجوع، وكلي المنافع غير قابل