المكره الجابر القاهر كالسلطان وغيره، مع صدق «الإكراه» في كليهما، ولا يعقل جعل السببية للأخص بعد جعلها للأعم; للزوم اللغوية.
تفصيل الشيخ بين الإكراه المسوغ للمحرمات وبين الرافع لأثر المعاملات ثم إن الشيخ الأعظم (قدس سره) فرق بين الإكراه المسوغ للمحرمات - وجعل مناطه توقف دفع ضرر المكره على ارتكاب المكره عليه - وبين الإكراه الرافع لأثر المعاملات، وجعل المناط فيه عدم طيب النفس بالمعاملة; إذ قد يتحقق مع إمكان التفصي.
مثلا: من كان قاعدا في مكان متفرغا للعبادة، فجاءه من أكرهه على بيع وهو في هذا الحال، غير قادر على دفع ضرره، وهو كاره للخروج، لكن لو خرج أمكنه التفصي بأمر خادمه على دفعه، ولو فرض في ذلك المثال إكراهه على محرم لم يعذر فيه.
قال: وقد تقدم الفرق بين الجبر والإكراه في رواية ابن سنان، فالإكراه المعتبر في تسويغ المحظورات بمعنى الجبر، والرافع لأثر المعاملات هو الإكراه الذي في الخبر، والمعيار فيه عدم طيب النفس، لا الضرورة والإلجاء (1) انتهى ملخصا.
وفيه: أن الإكراه كما تقدم (2) ليس بمعنى الحمل على ما يكرهه، بل بمعنى الإلزام والحمل على الشئ بكره وإجبار، ولا شبهة في عدم صدقه في المثال المذكور، ولا في عدم الفرق بين الوضعيات والتكليفيات.