على البيع، وإرسال الساعي لجمع الزكاة في ناحية، أو المقدر لتقدير مساحة الأراضي الخراجية; مقدمة لجعل الخراج... إلى غير ذلك، فإنه إذا قلنا: بأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا شرع في المقدمات، ليس لأحد الدخالة بنحو من الأنحاء فيها ولا في ذيها، كما لا إشكال فيه، فهذا الأمر ينتقل إلى الفقهاء; أي إلى كل واحد منهم، بمقتضى الوراثة والخلافة وإطلاقهما.
فليس لأحد من الفقهاء الدخول فيما دخل فيه فقيه آخر; لذلك، لا لما أفاده الشيخ (قدس سره) (1)، حتى يجاب عنه: بأن مزاحمة إمام لإمام آخر لا دليل على عدم جوازها (2)، وقد مر أن لسان الأدلة آب عن إفادة ما ذكره الشيخ (قدس سره) (3)، هذا حال مزاحمة فقيه لفقيه آخر.
جواز مزاحمة الفقيه لغيره وأما مزاحمة الفقيه لغيره ممن يجوز له التصدي، فلا إشكال في جوازها; لأن غاية ما دلت عليه الأدلة جواز قيام العدل أو الثقة ببيع مال الأيتام، وغاية ما يمكن الاستفادة منها جواز مطلق التصرفات في أموا لهم مع المصلحة، وأما كونهما وليين عليهم، أو على أموا لهم، فلا دليل عليه كما مر (4)، فضلا عن كونهما بمنزلة الإمام (عليه السلام)، أو النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).
فحينئذ مقتضى إطلاق «الخلافة» و «الوراثة» جواز مزاحمة الفقيه