يكون المحتمل اثنين.
فما فعله بعضهم من تكثير الأقسام; بجعل مباني الاحتمال الواحد موجبا للتكثير (1)، لا وقع له، مع أنه لو كان كذلك، لم تنحصر الاحتمالات بخمسة عشر، بل ربما تزيد على مائة وثلاثين، بل وخمسين.
فالأولى ملاحظة الثمرة بين الكشف الحقيقي وما يلحق به - أي التعبدي بالمعنى الأول - وبين الكشف الحكمي وما في حكمه; أي التعبدي بالمعنى الثاني.
ثم إن الكلام هاهنا مع الغض عما سيأتي (2) من الخلاف: في أن الأصيل هل يجوز له التصرف فيما انتقل عنه أو إليه، أم لا؟
بل المفروض هاهنا جوازه تكليفا ووضعا.
بيان الثمرة بين الكشف الحقيقي والكشف الحكمي فنقول: الثمرة بين الكشف الحقيقي بالمعنى المتقدم على جميع المباني، والكشف الحكمي الانقلابي بجميع الاحتمالات: أنه على الكشف الحقيقي لما انتقل العوضان إلى المتعاملين من الأول، كان لهما جميع التصرفات بحسب الواقع تكليفا ووضعا، فلو علما بالإجازة، كان لهما ذلك ظاهرا أيضا.
وأما مع الجهل، فلا يكون لهما ظاهرا، ويحكم في الظاهر بحرمة التصرف، وعدم النفوذ، لا لاستصحاب عدم لحوق الإجازة; فإن إثبات عدم مؤثرية العقد باستصحاب عدمها مثبت، فإن عدم تأثير المقتضي مع فقد الشرط عقلي، ولو