الله ونواهيه أحكام الله تعالى.
بل لا يبعد أن يكون القضاء أعم من قضاء القاضي، وأمر الوالي وحكمه، قال تعالى: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) (1) وكيف كان لا ينبغي الإشكال في التعميم.
الاستشهاد بمشهورة أبي خديجة بل يمكن الاستشهاد على أن المراد من القضاء المربوط بالقضاة غير ما هو مربوط بالسلطان، بمشهورة أبي خديجة قال: بعثني أبو عبد الله (عليه السلام) إلى أصحابنا فقال «قل لهم: إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارؤ في شئ من الأخذ والعطاء، أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق، اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا، فإني قد جعلته عليكم قاضيا، وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلي السلطان الجائر» (2).
فإن الظاهر من صدرها إلى قوله (عليه السلام): «قاضيا» هي المنازعات التي يرجع فيها إلى القضاة، ومن تحذيره بعد ذلك من الإرجاع إلى السلطان الجائر، وجعله مقابلا للأول بقوله (عليه السلام): «وإياكم...» إلى آخره، هي المنازعات التي يرجع فيها إلي السلطان لرفع التجاوز والتعدي، لا لفصل الخصومة.
ثم قد تنقدح شبهة في بعض الأذهان: بأن أبا عبد الله (عليه السلام) في أيام إمامته، إذا نصب للإمارة أو القضاء شخصا أو أشخاصا، كان أمده إلى زمان إمامته، وبعد