الإشكال، كما لا تسقط ولاية السابق بسقوط ولاية اللاحق.
والظاهر من الأدلة كروايتي عبيد و «قرب الإسناد» (1)، هو ذلك عرفا; فإن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «أنت ومالك لأبيك» كناية - بحسب فهم العرف - عن ثبوت الولاية للأب، كما ثبتت للابن، بل الأب أحق بذلك منه.
فثبوتها تبعا مضافا إلى مخالفته لفهم العرف، مخالف لتقدم ولاية الجد على الأب; فإن الثبوت إذا كان بتبع الواسطة أو بمعلوليتها، لا يعقل أن يتقدم عليها لدى التعارض، وهو ظاهر.
مع أن التعليل في رواية «قرب الإسناد» يثبت الحكم للجد من غير شائبة وساطة; فإن قوله (عليه السلام): «لأنها وأباها للجد» ظاهر جدا في أن ولاية الجد ليست تبعية، و «الجد» أعم من الجد الأدنى والأعلى، ولا وجه لرفع اليد عن ظهوره; بمجرد ورود الحكم في مورد الجد الأدنى، مع مناسبة الحكم والموضوع لذلك، ودلالة التعليل عليه أيضا.
فالأمر ظاهر مع عدم حكاية الخلاف في المسألة، بل يظهر من «الجواهر» (2) وغيره (3) أنه - أي عدم اعتبار حياة الأب - إجماعي.
نعم، ما وقع فيه الخلاف بين قدماء أصحابنا (4) ومتأخريهم (5)، هو اعتبار