ثمرة النزاع بين الكشف بأنواعه والنقل بقي الكلام في ثمرة النزاع بين الكشف الحقيقي والحكمي والتعبدي، وبينها وبين النقل حين الإجازة.
فنقول: إن الكشف الحقيقي - بمعنى الكشف عن تأثير العقد من حين تحققه - أمر واحد، وإن كانت المباني في تصوره وتحقيقه مختلفة:
فمن قائل: إن نفس العقد تمام الموضوع (1).
ومن قائل: إن التعقب بالإجازة شرط، وهو حاصل (2).
أو ما ستلحقه الإجازة موضوع التأثير (3).
أو نفس المتقدم بالذات تبعا للزمان موضوع (4).
أو الإجازة شرط، والإضافة إليها حاصلة قبل تحققها، والموضوع حصة مضافة (5).
أو اللحاظ شرط، وهو مقارن (6).