في أوائل الرسالة (1)، وسيأتي بعض الكلام فيه وفي حله في الصورة الثالثة (2).
الاستدلال بالحكم العقلائي المحض على البطلان ويمكن الاستدلال بالحكم العقلائي المحض; بأن يقال: البيع عند العقلاء هو التبادل بين العوضين في المالية; أي التبادل الفعلي الواقعي، ولهذا ترى تسالم الفقهاء - بل العرف - على أن القبول مقوم له (3)، وأن البيع مركب من الإيجاب والقبول، ولولا اعتبار النقل فعلا فلا وجه له; لأن الإيجاب تمام ماهية المعاملة بحسب الإنشاء، وشأن القبول شأن «شكر الله سعيك» لكن لا يترتب الأثر إلا بعده، فالبيع هو تبادل الإضافة فعلا.
وأيضا ترى قولهم: إن البيع المسببي أمره دائر بين الوجود والعدم، ولهذا لا يكون محط البحث في الصحيح والأعم (4)، واختار المحققون أن ألفاظ المعاملات وضعت للمسببي لا للأسباب (5)، والمسبب الذي دار أمره بين الوجود والعدم هو النقل الفعلي، وإلا فالنقل الإنشائي يتصف بالصحة والفساد.
فعليه لا يكون بيع الفضولي - بحسب عرف العقلاء - بيعا، ولا يمكن لحوق الإجازة بما لا يكون بيعا، ولا يمكن أن تكون الإجازة مقومة لماهية البيع.