العدل في البيع; أي يكون البيع برضا الكبير والعدل، فتدل على أن فعل العدل نافذ في حصة الصغير، فتتم الدلالة، وهذا أوفق بمناسبة الحكم والموضوع.
دلالة موثقة سماعة على ولاية العدول ومنها: موثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات، وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية، وله خدم ومما ليك وعقد كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟
قال: «إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس» (1).
وفي نسخة «التهذيب»: «فأسهم» (2) بدل «قاسمهم» فهي أيضا لا تدل إلا على جواز التقسيم أو الإسهام، من غير دلالة على الولاية على الصغير أو على ماله، ولا الدلالة على كون الجواز حكما إلهيا، أو إجازة منه (عليه السلام)، فيأتي في جميع الروايات ما مر (3) من الكلام في بقاء إجازته بعد ارتحاله.
ثم إنه لو أحرز كون الحكم شرعيا إلهيا، أو أحرز كونه سلطانيا، وقلنا:
ببقائه بعد رحلته، فلا إشكال.
وكذا لو تردد بينهما، وعلم ببقائه حتى على فرض كونه سلطانيا، وكذا لو علم أنه سلطاني، وشك في بقائه; لجريان الاستصحاب على العنوان.
وأما لو تردد بينهما، وعلمنا ببقائه على فرض كونه شرعيا، وعدم بقائه على الفرض الآخر، أو شك في بقائه على هذا الفرض، فالظاهر عدم جريان