فإنه مع كونه مع الفارق عرفا، يمكن لنا دعوى عدم اعتبار الإيجاد في القبول أيضا; فإن عنوان المعاملة الذي هو أمر تسبيبي، يحصل بالإيجاب، ولا شأن للقبول إلا إظهار الرضا بما أوجده، فعلى القواعد يكفي في القبول الرضا الباطني أيضا، إلا أن يقوم الإجماع على خلافها.
كما ظهر: أن المعتبر هو الرضا لا إظهاره، هذا حال الأدلة العامة.
دلالة صحيحة الحذاء على كفاية الرضا في الإجازة وأما الأدلة الخاصة، فمقتضى صحيحة الحذاء (1) هو اعتبار الرضا ليس إلا، والعجب أن الشيخ (قدس سره) وغيره مع عدهم لها من أدلة الفضولي، واستدلالهم بها على الكشف (2)، لم يتمسكوا في المقام بها، مع أنها صريحة في ذلك، أو كالصريحة فيه، فراجعها.
نعم، بناء على ما قلنا في مفادها (3) فهي أجنبية عن المقام.
ولو اعتبرنا إنشاء الإجازة، فلا إشكال في حصوله بأي مظهر عقلائي; من اللفظ الصريح، والكنائي، والفعل إذا فهم منه ذلك، كما لو قيل له: «هل تجيز بيع كذا؟» فأشار برأسه: نعم.
وأما الأفعال كالتصرف، وتمكين المعقود عليها، فإن قلنا: بأنها كاشفة عن الرضا المعتبر، فلا إشكال.