ما حكي عن الأصحاب، وهو كاشف عن عدم تحقق المعاوضة الحقيقية، وإلا كان له ذلك، فإذا أجاز المالك لم يملك الثمن; لسبق اختصاص الغاصب به، فيكون البيع بلا ثمن (1).
ففيه: منع عدم جواز الرجوع حتى فيما لو تلف الثمن، فضلا عن حال وجوده; لأن التسليط عليه ليس مجانا وبلا عوض، بل في مقابل العين وإن كان البيع فاسدا، نظير تسليطه على ثمن الخمر وآلات القمار وغيرها من المقبوض بالبيع الفاسد، مضافا إلى منع صحة الحكاية.
وهنا أمران:
الأمر الأول: جريان الفضولي في بيع الكلي قالوا: لا فرق على القول بصحة الفضولي، بين كون المبيع أو الثمن عينا شخصية، أو كليا في الذمة (2).
أقول: هو كذلك فيما إذا كان لشخص مال في ذمة الغير فعلا، فباع الفضولي هذا المال المعتبر في ذمة المديون، وأجاز الدائن.
وأما إذا أراد بيعه ابتداء من ذمة الغير، فيمكن الإشكال فيه: بأن الكلي ليس مالا للغير مطلقا; بحيث كان كل غني مالكا لنقود وأجناس كلية فعلا بمقدار تمكنه، وهو واضح.
وكذلك لو اعتبر الأجنبي في ذمته شيئا نقدا أو جنسا، لا يصير مالا له.
نعم، لو كان الأصيل بنفسه بصدد بيع كلي، فعرضه على المشتري، يكون