له، وإن رد يقع باطلا من رأس، وإن ألزم العاقد في مقام الظاهر.
كلام المحقق النائيني وقد يقال في هذه الصورة: بالصحة واقعا للعاقد مع الرد، ولصاحب الذمة مع الإجازة. قال: «أما وقوعها للعاقد، فلامور مسلمة في باب المعاملات:
أولها: أن الأمور البنائية والأغراض المنوية لا أثر لها.
ثانيها: أن الالتزامات العقدية يملكها كل من المتعاقدين.
ثالثها: عدم اعتبار تعيين المالكين في المعاوضات، ومقتضاها أن يكون نفس العاقد هو الملزم بالالتزامات الصريحة والضمنية، وأن يكون طرفه هو المالك لها عليه، فلا وجه لبطلان المعاملة لو رد من قصده العاقد.
وأما وقوعها له لو أجاز، فلأن القصد وإن لم يؤثر في صرف الالتزامات إلي الغير، إلا أنه لا ينفك عن أثره التكويني، فيجعل المعاملة كالمادة الهيولانية القابلة لصرفها إلى الغير بإجازته، فيكون القصد كجعل التولية للغير، وتكون الإجازة بمنزلة القبول» (1).
وفيه أولا: أن ما لا أثر له من الأغراض المنوية المترتبة على شراء المبيع، مثل شراء الدواء للصحة، وشراء الماء للشرب، والأمور البنائية - مثل البناء على اشتراط من غير ذكره في ضمن العقد - لا ربط له بالمورد; أي تعيين البائع بالقصد، لعدم الشبهة في حصول التعين بالقصد.
فلو قصد الوكيل البيع لنفسه يقع له، ولو قصد لموكله يقع للموكل، وكذا الحال في بيع الولي... إلى غير ذلك مما هو متعارف في سوق المسلمين من