التنبيه السابع: اعتبار مطابقة الإجازة للعقد لا ينبغي الإشكال في اعتبار مطابقة الإجازة للعقد، ولا ينبغي أن يكون النزاع في المقام كبرويا، وإن أوهم كلام الشيخ الأعظم (قدس سره) بأنه كبروي، وأن في الأجزاء لا تجب المطابقة، دون الشروط (1).
بيان المحقق النائيني في كون النزاع كبرويا ولعل إجمال كلامه غر بعض الأعاظم (قدس سره)، فذهب إلى عدم اعتبار المطابقة، مستدلا عليه: بأن حكم الإجازة حكم البيع ابتداء، فكما يجوز للمالك بيع بعض ماله ابتداء، فكذلك تجوز له إجازة بعضه، فجعل الكلام في الكبرى (2).
وأنت خبير: بأن الإجازة كقبول الإيجاب، لا شأن لها إلا إنفاذ ما وقع، والرضا بما أوجده الفضولي، فلو كانت كالبيع الابتدائي لزمت التوا لي الفاسدة التي لا يلتزم بها قطعا، كما لو باع الفضولي، وأجاز هبة، أو إجارة، أو باع بدرهم، وأجاز بمن من الحنطة.
وقد سبق منه (قدس سره) في مسألة مطابقة القبول للإيجاب، أن اعتبارها من القضايا التي قياساتها معها (3)، كما أن الشيخ الأعظم (قدس سره) أيضا ذهب إلى وضوح