حول اعتبار تعيين الموجب والقابل للمشتري والبائع وهل يعتبر تعيين الموجب لخصوص المشتري، والقابل لخصوص البائع؟
والكلام فيه يقع تارة: في التعيين مقابل الإبهام، كأن قال الوكيل: «بعت من أحدهما» أو قال القابل: «قبلت من أحدهما» وقد مر الكلام فيه عقدا وحلا (1).
وأخرى: في لزوم معرفة البائع المشتري وبالعكس.
فقد يقال: بعدم لزومه; لأن المتعاملين ليسا ركنا في المعاملة، بل العوضان ركن; لاختلاف الأغراض بالنسبة إليهما.
نعم، يكون الطرفان في باب النكاح ركنا، وكذا المخاطب في الهبة والوصية والوكالة والوقف ركن; لاختلاف الأغراض بالنسبة إليهما في الأول، وبالنسبة إليه في غيره (2).
أقول: المعروف بينهم أن الزوجين في النكاح بمنزلة العوضين; لاختلاف الأغراض بالنسبة إليهما، كاختلافها بالنسبة إلى العوضين، فيجب معرفتهما كما تجب معرفة العوضين (3).
وفيه: أن اختلاف الأغراض النوعية في باب العوضين، موجب للغرر مع عدم المعرفة بهما ذاتا ووصفا بما يدفع بها الغرر، فلو باع منا معينا غير معلوم ذاتا، أو منا من حنطة لم يعلم أنها جيدة أو رديئة، أو لا يعلم سائر أوصافها الدخيلة في الأغراض، بطل للغرر.