والإنصاف: أنه (رحمه الله) بعد تفصيل، وكر وفر، وتكرار، وتناقض صدر وذيل، لم يأت بشئ.
توجيه السيد الطباطبائي رجوع السابقين إلى اللاحقين وأما ما أفاده السيد الطباطبائي (قدس سره) في وجه رجوع السابقين إلى اللاحقين، وجعله أحسن مما ذكره صاحب «الجواهر» (1) والشيخ (2) (قدس سرهما)، فالظاهر عدم صحته في نفسه، وعدم وفقه لمبناه في باب ضمان اليد.
قال: إذا أدى العوض فقد ملك العين التالفة، فيقوم مقام المالك في جواز الرجوع إلى المتأخر، وذكر في توضيحه مقدمات:
الأولى: أنه لا إشكال في أن المالك إذا تصالح على العين التالفة - التي اعتبر وجودها في ذمة ذوي الأيدي - مع غيرهم أو مع أحدهم، يقوم المصالح مقامه في جواز المطالبة.
الثانية: أن مقتضى القاعدة دخول المعوض في ملك من خرج عنه العوض.
الثالثة: في باب الغرامات يكون المدفوع عوضا عن العين التالفة، ولازمه اعتبار كون العين ملكا للدافع; فإن ذلك مقتضى العوضية، فلو كان للعين التالفة اعتبار عقلائي يكون للدافع (3)، انتهى ملخصا.
وفيه: مضافا إلى أن اعتبار المعدوم ملكا، يحتاج إلى دليل قوي لا مفر