الماضي بواقعيته عما هو عليه، ولازمه انقلاب جميع إضافاته وتبعاته.
ثم إنه لو أغمضنا في أصل الإشكال عن الدور، فالظاهر عدم إشكال آخر، وعدم وقوع شئ عجيب; فإن الكشف إذا اقتضى كون المال من الأول للمشتري، فلا عجب في احتياجه إلى إجازته.
وكذا توقف العقدين على إجازته لا عجب فيه، وكذا مالكية المشتري للثمن غير عجيب، بل العجب مقابلات ما ذكر.
نعم، هنا شئ عجيب، وهو خروج مال المالك الأصلي عن ملكه بلا تسبيب منه، وبمجرد تصرف شخص أجنبي، والقائل لم يذكر هذا العجيب، وذكر ما لا عجب فيه.
الإشكال السادس:
أن بيع المالك الأصلي فسخ للمعاملة الفضولية، فلا تجدي الإجازة المتأخرة بعد الفسخ، فعقد الفضولي قبل الإجازة كسائر العقود الجائزة، بل أولى منها، فكما أن التصرف المنافي مبطل لها، كذلك للعقد الفضولي (1).
والجواب: مضافا إلى ابتناء تمامية هذا الدليل على بعض الأمور المتقدمة، ومع الغض عنه لا يتم هذا، فلا يكون دليلا مستقلا.
فلو بنينا على جواز اجتماع المالكين على ملك واحد، وقلنا: بأن المشتري والمالك الأصلي - بعد العقد الأول - مالكان مستقلان، فلا وجه لكون نقل مالك ماله في بيع ردا لبيع آخر، صار لأجله شخص آخر مالكا مستقلا، فلا بد في تمامية هذا الدليل من البناء على عدم مالكيتهما معا.