التنبيه الخامس: حول جريان الفضولية في القبض والإقباض هل تجري الفضولية في القبض والإقباض مطلقا، أو لا مطلقا، أو تجري في قبض الكليات وإقباضها دون الأعيان الشخصية؟
وجوه، أقواها عدم الجريان مطلقا; لأن الفضولية متقومة بأن يكون للموضوع الذي تجري فيه تركب، يحصل أحد جزئيه مثلا بفعل الفضولي، والآخر بفعل المالك الأصلي.
أو يحصل عنوانه بفعل الفضولي، وشرط تأثيره بفعل المالك الأصلي أو رضاه، كالعقود والإيقاعات التي تحصل عناوينها بفعل الفضولي، وتكون العناوين جزء المؤثر، والجزء الآخر إجازة المالك الأصلي أو رضاه، أو تكون العناوين حاصلة بفعل الفضولي، وشرط تأثيرها بفعل المالك الأصلي أو رضاه كما تقدم (1).
ولازم جريانها في مثل القبض والإقباض، أن يكون موضوع الأثر القبض أو الإقباض بعنوانهما، بضم جزء آخر أو شرط هو الإجازة، فتكون الإجازة جزء متمما للمؤثر، أو شرطا للتأثير، فحينئذ يكون للقبض والإقباض صحة وفساد.
فالقبض من الفضولي لا يكون صحيحا فعلا، ولا يترتب عليه أثر إلا إذا ضمت إليه الإجازة، فتصح ويترتب عليه الأثر.
وأما إذا كان القبض والإقباض بعنوانهما غير دخيلين في الموارد التي اخذا - بحسب ظاهر الأدلة والجمود عليه - موضوعا للحكم، بل الموضوع أمر آخر، كالوصول في يد الطرف بأي وسيلة، أو الإجازة والرضا بإيصاله بأي شخص أو