ثم إن مقتضى انتساب الرفع إلى الموضوع وإطلاق الدليل، هو رفعه بقول مطلق، وبرفعه ترفع الآثار مطلقا، وهذا لا ينافي ما ذكرناه سابقا: من عدم رفع الموضوع الذي ليس أثره عليه (1)، وهو واضح.
الإشكال الثاني للشيخ على الاستدلال بحديث الرفع وبما ذكرناه يظهر النظر في إشكاله الثاني، حيث قال (قدس سره): إنه يدل على أن الحكم الثابت للفعل المكره عليه لولا الإكراه، يرتفع عنه إذا وقع مكرها عليه، كالسببية المستقلة لنقل المال، واللزوم الثابت للعقد.
وأما الأثر الناقص المترتب عليه وبدليله - كالعلية الناقصة المحتاجة إلي لحوق الرضا - فلم يكن ثابتا له مع قطع النظر عن الإكراه، فلا يرتفع به (2).
وذلك لأن الرفع لم يتعلق بالآثار، ولا باستقلال السبب والعقد، بل تعلق بذات ما أكره عليه، وهو العقد، ولما كان الرفع التكويني غير معقول، فلا محالة يحمل على الرفع الادعائي; أي تنزيل الموجود منزلة المعدوم، كما أن الأمر كذلك في مثله في المحاورات نظما ونثرا.
وكون الكلام من الشارع وفي محيط الشرع، لا يوجب حمله على نفي الآثار أو المؤاخذة بنحو التقدير، ولا سيما مع اختلاف الحكم في الأخذ بما هو الشائع المتعارف; أي الحقيقة الادعائية، مع الحكم في حذف الآثار أو المؤاخذة وتقديرهما، كما هو في المقام; فإن الحمل على رفع الأثر أو المؤاخذة