والقياس على الدليل المفيد لاعتبار الرضا ودليل الإكراه في غير محله; لأنهما مقيدان لإطلاق دليل البيع، لأجل التقييد الوارد في قوله تعالى: (تجارة عن تراض) وتحكيم دليل الإكراه الموجب للتنويع، فأين هذا من ضم دليل نفوذ الرهن إلى دليل البيع مع عدم وجه للتقديم؟!
نعم، بناء على ما ذكرناه من انصراف دليل نفوذ البيع عن مورد الرهن (1)، كان ذلك موجها، كما أن الأمر كذلك في (أوفوا بالعقود) فالتفرقة بينهما في غير محله.
فتحصل مما مر: أن الصحة نحو صحه الفضولي لا مانع منها.
حول لزوم الإجازة بعد الفك ثم إنه هل يحتاج العقد بعد فك الرهن إلى الإجازة، لو قلنا: بلزوم إنشاء الإجازة في الفضولي؟ أو يكفي في المقام الرضا حال العقد، فلو لم يرد العقد قبل فك الرهن وفكه، صار صحيحا بالفعل؟
الظاهر ذلك; لأن إنشاء الإجازة على القول به، إنما هو لأجل الانتساب إلي المالك، وهو حاصل، والرضا المقارن كاف.
والقول: بأن رضاه كرضا الأجنبي، حيث إنه لا يترتب عليه الأثر (2)، غير مرضي; لأن رضا المالك مقتض للصحة ودخيل فيها، وإنما يمنع عن ترتب الأثر كونه رهنا، فإذا زال أثر المقتضي أثره، بخلاف رضا الأجنبي، فإنه غير مقتض رأسا.