ضرورة أن محذور خروج مال عن ملك صاحبه قهرا عليه، ليس أشد من دخول مال في ملك شخص بلا سبب وقهرا عليه، فلا يمكن دفع هذا المحذور بمحذور نحوه، والأمر سهل.
الإشكال الخامس:
أنه على الكشف يقع العقد الثاني على مال المشتري، فلا بد من إجازته حتى يصح، فيلزم توقف صحة إجازة العاقد على صحة إجازة المشتري، وصحة إجازة المشتري على صحة إجازة العاقد، وهو دور محال.
ويلزم توقف صحة العقدين على إجازة المشتري غير الفضولي:
أما العقد الثاني: فواضح على الكشف.
وأما الأول: فلأنه لولا هذه الإجازة لم يصح، فتوقفت الصحة عليها بالواسطة.
وهو من الأعاجيب، بل من المستحيل; لاستلزام ذلك عدم تملك المالك الأصلي شيئا من الثمن والمثمن، وتملك المشتري الأول المبيع بلا عوض إن اتحد الثمنان، ودون تمامه إن زاد الأول، ومع زيادة إن نقص; لانكشاف وقوعه في ملكه، فالثمن له، وقد كان المبيع له بما بذل من الثمن، وهو ظاهر (1).
والجواب: أن الميزان في تعدد الاستدلال على مدعى واحد، هو كون كل دليل مستقلا في الإثبات، فلو توقفت تمامية دليل على تمامية دليل آخر، لا يعقل أن يكون دليلا مستقلا.
وفي المقام: لا يتم الدليل الخامس إلا بعد تمامية الدليل الرابع; أي عدم