وصيرورته مؤثرا موجبا لنقل العوضين، فإرجاع العوضين إلى صاحبيهما لا يمكن إلا بفسخ العقد، أو إقالته، أو انفساخه.
وليس للموجب أن يقول بعد تمامية المعاملة: «رجعت عن إيجابي» ولا للقابل أن يقول: «رجعت عن قبولي» بل الموجب لرجوع العوضين هو فسخ العقد وحله.
وأما قبل تماميته ومؤثريته، فالاعتبار هو قبول الإيجاب، أو إجازة العقد الفضولي، وعدم القبول وعدم الإجازة، والرد يرجع إليه، ولا تأثير له زائدا على ذلك; إذ العقد لم ينسب إليه بوجه، ولم يكن مؤثرا، ولم يتم نصاب مؤثريته.
فما للقابل والمجيز هو القبول وعدم القبول; بمقتضى سلطنتهما على مالهما، وأما فسخ العقد الذي لا مساس له بهما ولا تأثير له، فلا وجه له، ولا سلطنة للمجيز والقابل على فعل الغير.
الثالثة: في التصرفات التي يقال: «إنها موجبة لفوات محل الإجازة» (1).
وهي مسألة استطرادية مناسبة لعقد البحث; لأن عقد البحث إنما هو في أحكام الرد، لا في مفوت محل الإجازة.
وكيف كان: لو أخرج المالك ما عقد عليه الفضولي عن ملكه ببيع أو عتق أو هبة أو صلح ونحوها، فلا إشكال - على النقل - في وقوعه صحيحا، وعدم نفوذ إجازته; لصيرورته أجنبيا.
وأما التعبير ب «خروج العقد عن قابلية تأثير الإجازة» (2) ففيه مسامحة; لأن العقد باق على قابليته، والإجازة من المجيز - الذي صار أجنبيا - غير صالحة للتنفيذ، فلو أجاز المالك الجديد صح.