فيه كلام، قد سبق منا بعضه عند تعرض الشيخ الأعظم (قدس سره) لذلك (1).
ثم إنه (قدس سره) أيد مذهبه بالروايات الخاصة (2)، فإن كان المراد تأييد الكشف فلا كلام، وإن كان المراد تأييد مسلكه فيه فلا وجه له; لأنها لم تتعرض لكيفية الكشف، بل غاية ما يظهر منها هو أصله.
استدلال آخر لكون الكشف على مقتضى القاعدة ومما استدل به للكشف وأنه على القاعدة: هو أن الإجازة متعلقة بالعقد المتحقق سابقا، والرضا لاحق بمضمونه الذي هو النقل سابقا، فلا بد من الانتقال من حينه، لا من حينها (3).
وإن شئت قلت: إن العقد السببي أوجد المنشأ به من حينه; لأن الإنشاء لا ينفك عن المنشأ، والإجازة تعلقت بهذا المعنى الذي وجد من أول الأمر، فلا بد وأن يكون بعد لحوق الإجازة مؤثرا من حينه، فالدعوى مركبة من أمرين:
أحدهما: أن العقد السببي موجد للمسبب، وهو عناوين المعاملات من حينه.
وثانيهما: أن الإجازة متعلقة بما أوجد العقد، فتجعله كأنه وجد من المالك.
وفيه: - مضافا إلى أنه نقل لا كشف وإن شاركه في الآثار - أن تصور لازم هذا المدعى كاف في الحكم ببطلانه; فإن المالكية والمملوكية من