الاستدلال برواية الفضل على الاعتبار وأما رواية الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن الجد إذا زوج ابنة ابنه، وكان أبوها حيا، وكان الجد مرضيا، جاز».
قلنا: فإن هوى أبو الجارية هوى، وهوى الجد هوى، وهما سواء في العدل والرضا؟
قال: «أحب إلي أن ترضى بقول الجد» (1).
ففيها: - مع ضعف سندها، وإعراض الأصحاب عنها، فعن العلامة دعوى الإجماع على ولاية الفاسق في التزويج (2) - أن رفع اليد عن الإطلاقات الكثيرة التي بعضها في مقام الحاجة مع كون العدل قليلا، في غاية الإشكال.
والجمع بين المطلق والمقيد وإن كان عقلائيا، لكن فيما إذا القي المطلق إلي أصحاب الحديث والكتب، وأما ذكر المطلق في مقام الحاجة، مع كون المقيد مقصودا - ولا سيما إذا كان قليل الوجود - وذكر مقيده بعد ذلك منفصلا، فهو بعيد، والجمع بينهما ليس عقلائيا.
بل الظاهر وقوع التعارض بينهما، والترجيح للروايات المطلقة، فتدبر.
مضافا إلى أن اعتبار العدالة في باب التزويج، لا يستلزم اعتبارها في غيره، ولا يمكن إلغاء الخصوصية بعد وجودها جزما، فلا ينبغي الإشكال في المسألة.