الإشكال الثالث:
الإجازة حيث صحت، كاشفة على الأصح مطلقا; لعموم الدليل الدال عليه، ويلزم حينئذ خروج المال عن ملك البائع قبل دخوله في ملكه (1).
والجواب: منع كون الإجازة كاشفة، بل ناقلة بحسب القواعد على الأقوى، ولم يدل دليل - حتى الأدلة الخاصة - على الكشف، كما مر مستقصى (2).
ولو سلمت دلالة الأدلة الخاصة عليه، فلا عموم ولا إطلاق لها، فلا بد من الاقتصار على موردها، والمقام ليس من تلك الموارد، فمع قصور دليل الكشف، لا بد من القول بالنقل; عملا بالقواعد في غير مورد التقييد.
فالدليل العقلي في هذا الأمر والأمرين الآتيين يدل على بطلان الكشف، لا بطلان الفضولي، وهو واضح.
ثم إن الدليل العقلي المذكور جار في الكشف الحقيقي، وفي الحكمي الانقلابي.
والقول: بأن الكشف الانقلابي العنواني لا مانع منه عقلا، ولا يلزم منه التالي المذكور (3)، قد فرغنا سابقا عن الجواب عنه (4).
وعلى ما قدمناه يرد الإشكال حتى على الكشف الحكمي الانقلابي ولو مع