اشتغال المتقدم، فيرد عليه ما ذكرناه حرفا بحرف.
والإنصاف: أن ما ذكره غير مرضي، لا بحسب المبنى، ولا بحسب البناء، هذا كله مع تلف العين.
حول رجوع المالك إلى جميع الأيادي مع بقاء العين وأما لو تعاقبت الأيادي عليها مع بقائها، فهل للمالك الرجوع إلى كل من جرت يده عليها، ويجب عليه تحصيلها والتأدية إليه، أو وجوب الرد مختص بمن هي في يده فعلا؟
استدل على الأول بقاعدة اليد (1)، وهو مبني على أن يكون المراد منها عهد العين بجريان اليد عليها، فيجب عليه الرد حال وجودها، أو يكون المراد منها الحكم التكليفي فقط، وهو وجوب ردها.
وأما على المذهب المنصور; من كون القاعدة بصدد جعل الضمان على ما تقدم، فلا تدل على وجوب الرد.
وبقوله (عليه السلام): «الغصب كله مردود» (2) وهو مبني على إطلاقه بالنسبة إلي الغاصب.
وفيه إشكال; لأنه بصدد بيان مردودية كل مغصوب أو المغصوب كله، فيشكل الإطلاق بالنسبة إلى الآخذ والغاصب، ولا سيما مع وروده في خلال حديث وارد لحكم آخر، وفيه: «وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم على غير