ملغاة; بمعنى أن وجودها وعدمها على السواء، ولا موجبة لعدم الحكم على الذات مع فقد القيد.
مثلا: لو سلم على شخص فقال: «السلام عليك أيها الرجل العالم» فإن كان عالما وقع السلام على الرجل العالم، وإن كان غير عالم وقع على الرجل، والقيد ملغى، فيجب في الصورتين جواب السلام.
ولو قال: «السلام على الرجل العالم» فإن كان عالما يجب عليه الرد لو قلنا: بوجوب الرد في مثله، وإن كان غير عالم لا يجب.
وفي المقام: لا يكون قيد «لنفسه» ملغى; بحيث وقع العقد على الذات بلا قيد، حتى يقال إنه كالصورة السابقة حيث وقع العقد لصاحبه فيها.
ولهذا لو ملكه وقع العقد له، من غير احتياج إلى الإجازة كما مر (1)، لكن لما كان العقد واقعا على الموجود الذي هو ملك الغير، يمكن صرف العقد إليه بالإجازة.
فالإجازة موجبة لإلغاء القيد، لا أن القيد بنفسه ملغى.
بل يمكن أن يقال: إنه لو قلنا بإلغاء القيد، لكن وجوده يمنع عن انصراف العقد إلى صاحبه، فلا يقع للمقيد ولا لصاحبه; لمانعية القيد عن الانصراف إليه، والإجازة تدفع المانع، فيقع صحيحا.
الصورة الثالثة: أن يبيع عن المالك، ثم ينكشف كونه مالكا.
كما لو باع عن أبيه مع قطعه بحياته، فبان كونه ميتا، ويتصور البيع على أنحاء:
منها: أن يبيع للمالك مع اعتقاده حياته فقال: «بعته لمالكه».